أحوط (١) ، واختاره في الحدائق (٢) ، لما مرّ بجوابه.
فروع :
أ : إذا اتّسع الوقتان ، فهل المستحبّ تقديم صلاة الآية؟ كما هو محتمل المبسوط أوّلا (٣) ، وظاهر صحيحة محمّد والعجليّ.
أو الحاضرة؟ كما عن الفاضل (٤) وغيره (٥) ، بل لعلّه المشهور.
الظاهر : الثاني ، لأهميّة الحاضرة ، وكثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة ، مع احتمال كون مجاز الجملة الخبريّة في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان.
ب : لو اجتمعت الآية مع فريضة أخرى ، فمع تضيّق إحداهما قدّم ، والوجه ظاهر. ومع تضيّقهما أو اتّساعهما تخيّر من غير ترجيح ما لم يكن موجب ولا مرجّح خارجيّ ، ويجب أو يرجّح تقديم ما يوجد مقتضية مع وجوده.
وعن المبسوط والتحرير : رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها (٦) ، كما عن الأخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين (٧) ، ولا يحضرني وجهه.
ج : لو دخل في الآتية بظنّ سعة وقت الحاضرة ، ثمَّ تبيّن ضيقها في الأثناء قطعها وصلّى الحاضرة ، إجماعا كما صرّح به جماعة (٨) ، ودلّت عليه أكثر الأخبار السالفة.
ثمَّ بنى على ما قطع ، وفاقا للصدوق والسيّد ونهاية الشيخ والمنتهى والتحرير
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧٢.
(٢) الحدائق ١٠ : ٣٤٧.
(٣) المبسوط ١ : ١٧٢.
(٤) التذكرة ١ : ١٦٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٧٩.
(٥) كالفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٤٣.
(٦) المبسوط ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٤٧.
(٧) التحرير ١ : ٤٧.
(٨) كالمعتبر ٢ : ٣٤١ ، والتذكرة ١ : ١٦٤ ، والذخيرة : ٣٢٦.