ويظهر من بعض متأخّري المتأخّرين الميل إلى اشتراطها فيهم (١) ، وهو ضعيف غايته.
المسألة التاسعة : هل يجب على الخطيب رفع الصوت بحيث يسمعها العدد المعتبر فصاعدا ، أم لا؟.
تردّد فيه في الشرائع (٢) ، وهو في موقعه ، بل مقتضى الأصل العدم.
وجزم بالوجوب في القواعد وشرحه (٣).
لأصل الاشتغال.
والتأسي ، فإنّه روي : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خطب رفع صوته كأنّه منذر جيش (٤).
ولأنّ المقصود من الخطبة لا يحصل بدونه.
ويردّ الأوّل : بما مرّ مرارا.
وكذا الثاني ، مضافا إلى منع ثبوت ذلك دائما من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والرواية ضعيفة ، ولو ثبتت لدلّت على رفع الصوت كثيرا ، وهو غير واجب قطعا.
والثالث : بمنع انحصار المقصود في فهم الحاضرين ، بل لا دليل على كونه مقصودا في التحميد والصلاة ، وهما أيضا من الخطبة. ولو كان المقصود منحصرا فيه لزم رفع الصوت بحيث يسمعه جميع من تجب عليه الجمعة ، ولا يقولون بذلك ، بل لا دليل عليه. فما يجعلونه فائدة لحضور الباقين يكون فائدة لمطلق الخطبة.
وكذا فائدته فائدة الخطبة عند تعذّر رفع الصوت بهذا القدر ، وفائدته
__________________
(١) انظر : الذخيرة : ٣١٥ ، والحدائق ١٠ : ١٠٢ ، والرياض ١ : ١٨٦.
(٢) الشرائع ١ : ٩٥.
(٣) القواعد ١ : ٣٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٩٩.
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٥٩٢ ـ ٤٣ بتفاوت يسير.