متّفقة على الجماعة ، وليس هناك خبر يدلّ على جوازها فرادى (١).
وهو وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ إجماعنا ـ كما صرّح به جماعة (٢) ـ المؤيّد بقضيّة التشبيه بالعيدين كاف في إثباته.
ومنها : أن يقلّب رداءه بأن يجعل الذي على يمينه على يساره ، وبالعكس ، للنصوص المستفيضة ، كموثّقة ابن بكير ، وصحيحة هشام المتقدّمتين (٣).
وفي رواية مرّة : « يصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، ثمَّ يصعد المنبر ، فيقلّب رداءه ، فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ثمَّ يستقبل القبلة ، فيكبّر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته ، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يمينه ، فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يساره ، فيهلّل الله مائة تهليلة ، رافعا بها صوته ، ثمَّ يستقبل الناس ، فيحمد الله تعالى مائة تحميدة ، ثمَّ يرفع يديه ، فيدعو ثمَّ يدعون » (٤) الحديث.
ومرفوعة [ محمّد بن سفيان ] (٥) : عن تحويل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رداءه إذا استسقى ، فقال : « علامة بينه وبين أصحابه ، يحوّل الجدب خصبا » (٦).
وفي الرضوي : « ثمَّ يسلّم ، ويصعد المنبر ، فيقلّب رداءه » إلى أن قال : « ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة » (٧) الحديث.
__________________
(١) الحدائق ١٠ : ٤٩٥.
(٢) انظر : المنتهى ١ : ٣٥٦ ، والمدارك ٤ : ٣١٤ ، والرياض ١ : ٢٢٨.
(٣) في ص : ٣٥٥ ـ ٣٥٦.
(٤) الكافي ٣ : ٤٦٢ الصلاة ب ٩٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٢.
(٥) في النسخ : محمد بن سنان ، والصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المصادر وكتب الرجال.
(٦) التهذيب ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٤ ، الوسائل ٨ : ٩ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٣ ح ٢ ، ورواها في الفقيه ١ : ٣٣٨ ـ ١٥٠٦ مرسلة.
(٧) فقه الرضا «ع» : ١٥٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٤.