كالافتتاح سبعا حتّى يتوافق الافتتاحان.
ب : لا خلاف في وجوب السورة في الركعتين ، ولا في عدم تعيّن سورة ، ولا في أفضليّة السور الثلاث : الأعلى والشمس والغاشية.
وإنّما الخلاف في الأفضل منها في كلّ من الركعتين.
فعن الخلاف والسيّد والمفيد والحلبيّ والقاضي وابن زهرة والمدارك وغيرهم : أنّه الشمس في الاولى والغاشية في الثانية (١) ؛ لصحيحتي معاوية وجميل المتقدمتين (٢). إلاّ أنّ في الثانية زاد « وأشباههما » فليست صريحة في أفضليّتهما ، ومع ذلك لم تعيّن فيها وظيفة كلّ ركعة إلاّ بترتيب الذكر الضعيف دلالته.
وعن المبسوط والنهاية والمقنع والفقيه والنافع والقواعد والإرشاد وجمع آخر : أنّه الأعلى في الاولى والشمس في الثانية (٣) ؛ لرواية الجعفيّ السابقة (٤) ، وصحيحة الكناني وفيها : « وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى ، وتكبّر السابعة ، وتركع وتسجد ، وتقوم ، وتقرأ الحمد وو الشمس وضحاها » (٥) الحديث.
وعن عليّ بن بابويه : أنّه الغاشية في الاولى والأعلى في الثانية (٦) ، وعن العمانيّ : نحوه في الاولى والشمس في الثانية (٧) ؛ للرضويّ : « واقرأ في الركعة الأولى
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٦٢ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، المفيد في المقنعة : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٢٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، المدارك ٤ : ١٠٨ ، وانظر كشف اللثام ١ : ٢٥٨.
(٢) في ص ١٨٧.
(٣) المبسوط ١ : ١٧٠ ، النهاية : ١٣٥ ، الهداية : ٥٢ ، الفقيه ١ : ٣٢٤ ، النافع : ٣٧ ، القواعد ١ : ٣٨ ، الإرشاد ١ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ؛ وانظر السرائر ١ : ٣١٦ ، والمراسم : ٧٨ ، والجوامع للشرائع : ١٠٧.
(٤) في ص ١٨٨.
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٤ ـ ١٤٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٧ : ٤٦٩ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٥.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ١١٢.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ١١٢.