أو ثلاث مرّات؟ كما عن المفيد والديلمي (١) ، و [ القاضي ] (٢) ، ولا مستند لهم ظاهرا إن أرادوا متتالية ، كما هو ظاهر المحكي عنهم أنّهم يجعلونها بعد الخطبة (٣).
نعم إن أريد واحدة بعد السلام ، واخرى قبل الخطبة ، والثالثة بعدها ، أمكن الاحتجاج للأولين بما مرّ ، وللثالثة بالمرفوعة حيث إنّ معنى « إذا استسقى » : إذا فرغ منه. إلاّ أنّه يضعّف بأنّ الظاهر منه إذا أراد الاستسقاء ، وأو اشتغل به ، فيكون قبل الخطبة.
ومنه ـ مضافا إلى كون ذلك كلام السائل ـ يظهر ضعف زيادة الثالثة.
وكذا يظهر ضعف زيادة الاولى بعدم دلالة الصحيحة على أنّه كان بعد التسليم فورا ، مع أنّه لا يراخى محسوسا كثيرا بينه وبين صعود المنبر ، فيحمل المجمل على المبيّن ، فلا يستحبّ إلاّ مرّة بعد صعود المنبر قبل الاشتغال بالدعاء ، كما تدلّ عليه رواية مرّة والرضوي.
ومنها : أنّه إذا صعد الإمام المنبر وحوّل الرداء يستقبل القبلة ، ويكبّر الله مائة مرّة ، ثمَّ يلتفت إلى يمينه ويسبّح مائة ، ثمَّ إلى يساره ويهلّل مائة ، ثمَّ يستقبل الناس ، ويحمد الله مائة ، رافعا صوته في الأذكار.
كلّ ذلك للشهرة المتأخّرة ، ورواية مرّة ، وإن لم يذكر فيها رفع الصوت في التحميد ، ولكن تكفي في إثباته فتاواهم.
ولبعض القدماء أقوال أخر في الأذكار (٤) ، لا مستند لها ، والمتّبع ما في الرواية.
قالوا : ويتابعه المأمومون في الأذكار (٥) ، وزاد بعضهم في رفع الصوت
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٢٠٨ ، الديلمي في المراسم : ٨٣.
(٢) في جميع النسخ : الحلي ، ولم نعثر عليه في السرائر ، والظاهر أنّه سهو ، كما يظهر من كشف اللثام ١ : ٢٦٩ ، والحدائق ١٠ : ٤٨٩ ، راجع المهذب ١ : ١٤٤.
(٣) انظر : الحدائق ١٠ : ٤٨٩.
(٤) كالقاضي في المهذّب ١ : ١٤٤ ، والديلمي في المراسم : ٨٣.
(٥) كما في الكافي في الفقه : ١٦٣.