أيضا ، وهو يتوقّف على قصد الجماعة ، فمراد المشترط لنيّة الإمام الائتمام به إن كان مجرّد قصده الإمامة ، كان ما قيل صحيحا ، ولكن مراده ما هو المصطلح من النية في العبادات من قصد القربة بها.
وعلى هذا ، فالتنظّر فيها فاسد البتّة ، بل يتعيّن القول باشتراطها.
المسألة الثانية : لو لم يدرك المأموم الخطبة وأوّل الصلاة ، فإن أدرك الإمام قبل الدخول في الركوع الثاني صحّت جمعته ، ويجب عليه الائتمام بركعة وإتمام الأخرى ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المدارك وغيره (١).
للمستفيضة من الصحاح ، وغيرها ، منها : صحيحتا البقباق : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » (٢).
وصحيحة العزرمي : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة ، فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر بها ، وإن أدركته وهو يتشهّد ، فصلّ أربعا » (٣) وغير ذلك.
وأمّا صحيحة ابن سنان : « لا تكون الجمعة إلاّ لمن أدرك الخطبتين » (٤).
فلمخالفتها لفتوى الطائفة شاذّة ، ولموافقتها لعمل جمع من العامّة (٥) تحتمل التقية ، أو المراد منها نفي الكمال والفضيلة ، أو نفي الحقيقة حيث إنّ حقيقة الجمعة هي الركعتان مع الخطبتين النائبتين عن الأخيرتين ، فيكون المراد من أخبار
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٧ ، وانظر : التذكرة ١ : ١٨٢ ، والذكرى : ٢٣٤.
(٢) الاولى : التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٦ الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦ ح ٦.
الثانية : الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٢ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٣ ، الوسائل ٧ : ٣٤٥ ، ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦ ح ٢ و ٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦ ح ٥.
(٤) التهذيب ٣ : ١٦٠ ـ ٣٤٥ و ٢٤٣ ـ ٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٤ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦ ح ٧.
(٥) انظر : الاستذكار ٢ : ٢٩١ ، والمجموع ٤ : ٥٥٨.