ظاهرا كما قيل (١) ، وعن المنتهى أنّ عليه علماءنا أجمع (٢).
وتدلّ عليه صحيحة محمّد : فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيّهما نبدأ؟ فقال : « صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة اللّيل » (٣).
واختصاصها بصلاة الليل غير ضائر ، لعدم القائل بالفرق ، وتنقيح المناط القطعيّ ، بل طريق الأولويّة ، لأفضليّة صلاة الليل عن سائر النوافل.
وكذا مع سعتها على ما يقتضيه إطلاق كلام جماعة (٤) ، ويدلّ عليه إطلاق صحيحة أخرى لمحمّد : عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : « ابدأ بالفريضة » فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : « صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل » (٥).
ولا إشكال فيه على القول بالمنع من النافلة في وقت الفريضة ، وأمّا على القول بالجواز ففيه إشكال ، سيّما مع ضيق وقت النافلة وسعة الآتية. ولا بعد في العمل بالإطلاق المذكور حينئذ أيضا ، إذ غايته تعارض إطلاق النافلة مع ذلك الإطلاق ، ورجوع النافلة إلى أصل عدم المطلوبيّة ، والآتية إلى الإجماع على جواز فعلها.
المسألة الثالثة : لا يجوز أن يصلي الآتية ماشيا أو راكبا ، اختيارا ، كما مرّ مشروحا في مسألة الصلاة كذلك.
ويجوز في حال الاضطرار إجماعا ، له ، ولمكاتبة الواسطي : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب : صلّ على مركبك الذي
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٠٢.
(٢) المنتهى ١ : ٤٥٤.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٢.
(٤) انظر : الذكرى : ٢٤٧ ، والرياض ١ : ٢٠٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٦٤ الصلاة ب ٩٥ ح ٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ١.