وحملها على الأمر بتطويل الصلاة وإعادتها حتّى يسكن يوجب صرف الأمر عن حقيقته ، لعدم وجوب ذلك قطعا ، فالأمر قرينة على إرادة التعليل ، أو كونها غاية الوجوب ، وبها تقيّد الإطلاقات لو كانت.
ومقتضى التوقيت وجوب التلبس حين حدوث الآية ، فإن وفي زمانها بها ، وإلاّ فيتمّها بعدها كما مرّ.
وأمّا في الزلزلة فلا وقت لها ، للأصل ، وعدم ثبوت الزائد عن السببيّة عن أدلّتها. فوقتها تمام العمر. ولا يجب الفور ـ للأصل ـ وإن استحبّ.
المسألة الثالثة : لو ترك صلاة أحد الكسوفين ، فإن كان كلّيا قضاها مطلقا سواء علم به وتركها عمدا أو نسيانا أو اضطرارا ، أو لم يعلم به.
وكذا إن كان جزئيا وعلم به حاله.
وإن كان جزئيا ولم يعلمه فلا قضاء عليه.
وفاقا للأكثر في الجميع كما صرّح به جماعة (١) ، بل عن جماعة التصريح بعدم الخلاف في الأوّل (٢) ، بل عن التذكرة (٣) ، وإطلاق عبارتي الانتصار والخلاف الإجماع عليه (٤) ، كما عن السرائر نفي الخلاف في الثاني (٥) ، مع شمول إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف له ، وعن التذكرة نفي الخلاف عن الثالث (٦) ، بل عن القاضي التصريح بالإجماع فيه (٧).
لنا على الأوّل : عمومات قضاء الفوائت المذكورة في مظانّها. وتخصيص
__________________
(١) كالعلامة في المنتهى ١ : ٣٥٣.
(٢) كما في الرياض ١ : ١٩٩.
(٣) التذكرة ١ : ١٤٣.
(٤) الانتصار : ٥٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٨.
(٥) السرائر ١ : ٣٢١.
(٦) التذكرة ١ : ١٦٣.
(٧) انظر : شرح جمل العلم والعمل : ١٣٦.