وفيه نظر ؛ لمنع كونه معاونا.
ثمَّ لو وقع البيع أو غيره ، فهل ينعقد ويصحّ وإن كان حراما؟.
يبتني على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد وعدمه ، ولمّا كان الحقّ عندنا هو الأوّل يكون فاسدا.
المسألة الرابعة :
إذا لم يكن إمام الجمعة ممّن يصحّ الاقتداء به تخيّر المكلّف
ـ متى ألجأته التقيّة أو الضرورة إلى الصلاة معه ـ بين الصلاة أربعا قبل الفريضة ، ثمَّ يصلّي معه نافلة ، كما في روايتي الحضرمي (١) وابن سنان (٢) ، وبين أن يصلّي معه ثمَّ يتمّها بركعتين بعد فراغه ، كما في روايات أخر (٣) ، وفي الأفضل منهما تردّد.
وروي وجه ثالث أيضا ، وهو : الصلاة معهم نافلة ثمَّ الصلاة أربع ركعات بعدها (٤). والكلّ جائز.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٩ ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٨ : ٣٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ٢ و ٣.
(٣) الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٩.
(٤) كما في الكافي ٣ : ٣٧٤ الصلاة ب ٥٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ـ ٧٥٦ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٩ ح ٤.