ما هَداكُمْ ) (١).
والآيتين الأخريين : باختلاف التفاسير والروايات فيهما ، ففي بعضها أنّ المراد بالأيّام المعدودات أيّام التشريق ، وبالمعلومات عشر ذي الحجّة المستحبّ فيها التكبير قطعا ، وفي بعض آخر بالعكس (٢). وإذا لم يتعيّن الدالّ على المطلوب ، مع عدم صراحة آية الأيّام المعلومات في الوجوب ـ لعدم تعيّن كونها أمرا ـ يسقط الاستدلال.
ورواية الخصال والثلاثة المتعقّبة لها : بأنّه إن ثبت الحقيقة في المعنى المصطلح في الوجوب فكذا في الاستحباب والسنّة الواردين فيما مرّ ، فيجب حمل أحد الفريقين على المجاز بقرينة الآخر ، ولعدم التعيّن يرجع إلى الأصل. وإن لم يثبت في شيء منهما فالاستدلال باطل.
مع أنّ التكبير المحكوم بوجوبه في رواية الخصال منفيّ الوجوب في غيرها كرواية النقّاش ، حيث لم يذكر فيها بعض الفقرات.
ومع أنّ بقاء الوجوب في رواية عمّار على حقيقته غير ممكن ، لتضمّنها النافلة المنفيّ وجوبه عقيبها في صحيحة داود : « التكبير في كلّ فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق » (٣).
والروايات المتضمّنة للفظة « على » : باستعمالها في المستحبّ كثيرا.
والحسنة : بعدم صراحتها في الوجوب.
فروع :
أ : محلّ التكبير أمّا في الفطر فعقيب أربع صلوات : مغرب العيد ،
__________________
(١) العلل : ٢٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١.
(٢) انظر : التبيان ٢ : ١٧٥ ، ومجمع البيان ٢ : ٢٩٩ ، وج ٧ : ٨١ ، والبرهان ١ : ٢٠٣. وج ٣ : ٨٧ ، والوسائل ٧ : ٤٥٧ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ، وج ١٤ ـ ٢٧٠ أبواب العود إلى منى ب ٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٧٠ ـ ٩٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد ب ٢٥ ح ٢.