وعشائه ، وفجره ، وصلاة العيد ، على المشهور ، وتدلّ عليه رواية النقّاش السابقة.
وعن المقنع والأمالي بل الفقيه (١) : زيادة ظهره وعصره أيضا. وهو الأظهر ، لمرسلة الفقيه حيث قال بعد ذكر الرواية المذكورة : وفي غير رواية سعيد : في الظهر والعصر.
والرضويّ : « وكبّر بعد المغرب ، والعشاء الآخرة والغداة ، وصلاة العيد ، والظهر ، والعصر » (٢).
والمرويّ في تفسير العيّاشيّ وفيه : « في الفطر تكبير ولكنّه مسنون : في المغرب ، والعشاء ، والفجر ، والظهر ، والعصر ، وركعتي العيد » (٣).
ولا يضرّ ضعف هذه الروايات ، للتسامح ، مع أنّ بعضها معتبر.
ولا ينافيه قوله « ثمَّ يقطع » في رواية النقّاش ، لجواز كون مجازه معنى مفاده خفّة الاستحباب فيما بعد.
ولا ما مرّ من كونه عقيب خمس صلوات يبدأ من المغرب إلى العصر ، لأنّه لا يفيد قصر الاستحباب ، ولا يجب ذكر جميع ما يستحبّ في كلّ خبر ، فاكتفى فيه بالخمس وهي المغرب والعشاء والفجر والعيد والظهر ، ويقطع في العصر ، إذ هي الفرائض الخمس اليوميّة ، ويستفاد الزائد من غيره.
ولا يستحبّ عقيب النوافل غير صلاة العيد تطوّعا في الفطر ، للأصل. وبعض الأخبار المثبتة له ـ مع ماله من المعارض ـ مخصوص بأيّام التشريق (٤) ، والإجماع المركّب غير ثابت.
__________________
(١) المقنع : ٤٦ ، الأمالي : ٥١٧ ، الفقيه ٢ : ١٠٨.
(٢) فقه الرضا «ع» : ٢٠٩.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٨٢ ـ ١٩٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ١٦ ح ٤.
(٤) انظر : الوسائل ٧ : ٤٦٦ أبواب صلاة العيد ب ٢٥.