أحوط.
المسألة الثالثة : يرجّح التكبير في العيدين ، بالإجماع ، والأخبار المستفيضة بل المتواترة ، الآتي ذكر جملة منها.
ولا يجب ، بل يستحبّ على الأقوى الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر ، وفي شرح القواعد : أنّه قول الأكثر ، بل قال بإمكان ادّعاء الإجماع عليه (١) ، بل عن المنتهى عليه الإجماع (٢).
للأصل ، ورواية النقّاش : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون » قال ، قلت : وأين هو؟ قال : « في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ، ثمَّ يقطع » قال ، قلت : كيف أقول؟ قال : تقول : « الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر الله أكبر الله أكبر (٣) ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو قول الله تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) ـ يعني الصيام ـ ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) » (٤).
وصحيحة عليّ : عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال : « يستحبّ ، وإن نسي فلا شيء عليه » (٥).
والمرويّ في مستطرفات السرائر : عن التكبير بعد كلّ صلاة ، قال : « كم شئت ، إنّه ليس بمفروض » (٦).
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ٤٤٨ ـ ٤٤٩.
(٢) المنتهى ١ : ٢٤٧.
(٣) التكبير الثالث لا يوجد في المصادر ، وهو موافق لنسخة الوافي ٩ : ١٣٤١.
(٤) الكافي ٤ : ١٦٦ الصيام ب ٣٥ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ـ ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣١١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٨٨ ـ ١٧٤٥ ، قرب الإسناد : ٢٢١ ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٧ : ٤٦١ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١٠.
(٦) مستطرفات السرائر : ٣٠ ـ ٢٧ ، الوسائل ٧ : ٤٦٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٤ ذ. ح ١.