البحث الأول
في من يصلّى عليه
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا تجب الصلاة على غير المسلمين من جميع طوائف الكفار إجماعا ، له ، وللأصل.
بل لا تجوز ، للأول ، ولقوله سبحانه بعد ذكر الكفار والمنافقين ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ ) (١).
إلاّ أنّ في دلالتها نظرا ، لاحتمال إرادة الدعاء ـ الذي هو معنى الصلاة ـ عنها. وتعديتها بـ « على » لتضمنها معنى الترحّم ، كما في قوله سبحانه ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ ) (٢).
بل تتعين إرادة ذلك بملاحظة خبر محمد بن مهاجر : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلّى على ميت كبّر فتشهّد ، ثمَّ كبّر فصلّى على الأنبياء ودعا ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثمَّ كبّر وانصرف ، فلما نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهد ، ثمَّ كبّر فصلّى على النبيين ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة وانصراف » (٣).
ويدل على عدم الجواز أيضا أنّه نوع مودّة نهي عنها مع الكفار.
__________________
(١) التوبة : ٨٤.
(٢) الأحزاب : ٥٦.
(٣) الكافي ٣ : ١٨١ الجنائز ب ٥٢ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٩ ، التهذيب ٤ : ١٨٩ ـ ٤٣١ ، العلل : ٣٠٣ ـ ٣ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.