وما في كتاب الشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القميّ ، قال ـ بعد ذكر صحيحة زرارة ـ : وروي مكان « المجنون » « الأعرج » (١).
وهما وإن كانا كافيين بعد انجبارهما بدعوى الإجماع المتقدّمة ، إلاّ أن احتمال إرادة المقعد أو ما يشقّ معه الحضور ـ لا أقلّ ـ من الإجماع ـ بل قيل (٢) : يشعر به سياق عبارة المنتهى (٣) ـ يضعّف الانجبار في غير ما يشقّ ، فتخصيص السقوط به أولى.
الثامن : انتفاء الكبر بالشيخوخة ، فلا تجب على الشيخ الكبير ، إجماعا كما في المنتهى (٤) ؛ للنصوص منها : صحيحة زرارة : « وضعها عن تسعة : الصغير والكبير » (٥) الحديث.
وخطبة الأمير المنقولة في الفقيه والمصباح : « إلاّ على الصبيّ والمريض والمجنون والشيخ الكبير » (٦) الخبر.
وقيّده بعضهم بالبالغ حدّ العجز (٧) ، وجماعة بالبالغ حدّه أو المشقّة الشديدة (٨) ، وعبّر بعضهم بالهمّ ـ بكسر الهاء ـ أي الشيخ الفاني (٩) ، وآخر بالكبير المزمن (١٠)
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٦ : ٥ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ح ١ ، نقلا عن كتاب العروس.
(٢) الرياض ١ : ١٨٧.
(٣) قال فيه : ولا تجب على الأعرج وهو مذهب علمائنا أجمع ، لأنّه معذور بعرج لحصول المشقة في حقه. المنتهى ١ : ٣٢٣.
(٤) المنتهى ١ : ٣٢٤.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٩ الصلاة ب ٧٣ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٧٥ ـ ١٢٦٢ ، مصباح المتهجد : ٣٤١ ، الوسائل ٧ : ٢٩٧ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ح ٦.
(٧) كالعلاّمة في القواعد ١ : ٣٧.
(٨) كما في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٧.
(٩) كالمحقق في الشرائع ١ : ٩٦ ، والشهيد في الروض ٢٨٧ ، وصاحب الرياض ١ : ١٨٧.
(١٠) كما في الإرشاد ١ : ٢٥٧.