وأمّا كون الزائد خمسا في الاولى وأربعا في الثانية ، فعلى المشهور المنصور ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والاستبصار والناصريّات والخلاف والسرائر والمختلف (١) ؛ للمعتبرة المستفيضة كمرسلة ابن المغيرة السابقة ، وصحيحة الشحّام : عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » (٢).
وجميل : عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » وسألته : ما يقرأ فيهما؟ قال : « والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما » (٣).
ومعاوية : عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ بتكبير ويفتتح الصلاة ، ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب ، ثمَّ يقرأ والشمس وضحاها ، ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات ، ثمَّ يكبّر فيركع فيكون يركع بالسابعة ، ثمَّ يسجد سجدتين ، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم » قال : « وكذلك صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والخطبة بعد الصلاة » (٤).
والكنانيّ : عن التكبير في العيدين ، قال : « اثنتي عشرة تكبيرة ، سبع في الاولى وخمس في الأخيرة » (٥).
__________________
(١) الانتصار : ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، الخلاف ١ : ٦٥٨ ، السرائر ١ : ٣١٦ ، المختلف ١ : ١١٢.
(٢) التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١٠ ، الوسائل ٧ : ٤٣٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٢.
(٣) التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٦٠ الصلاة ب ٩٣ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ ـ ١٧٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٣٤ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٤ ـ ١٤٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٦.