الصلاة مطلقا ، فيصدق على الصلاة أنّها واجبة كفاية.
فإن قيل : حاصله الوجوب الكفائي على الولي ، أو من يأذن له ، فما الوجه في الإطلاق؟.
قلنا : الوجه ما ذكر من الوجوب على غيرهما أيضا لو لم يأذن لأحد ، فلا يختصّ الوجوب بهما ، فإنّ لازم ذلك عدم براءة أحد علم بموته إلاّ بالعلم بصلاة الولي أو مأذونه ، أو بصلاته ، فلو لم يصلّ عليه يكون الكلّ معاقبا ، ولو فعله أحد يسقط عن الكلّ ، وهو معنى الواجب الكفائي ولو لزم أوّلا مراعاة إذن الولي. مع أنّه لا منافاة بين الوجوب الكفائي والإناطة برأي بعض المكلّفين.
المسألة الثانية : أحقّ الناس بالصلاة على الميّت وأولاهم بها ، أحقّهم وأولاهم به ، بلا خلاف صريح أجده ، وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأنّ ظاهرهم أنّه مجمع عليه (١) ، وفي الذخيرة : أنّه في الجملة ممّا لا خلاف فيه (٢) ، وفي الحدائق : نفي الخلاف صريحا في الحكم (٣) ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا (٤) ، مؤذنا بالإجماع عليه ، والظاهر أنّه كذلك ، وإن لم يذكره في الكافي ، ولكنّه غير قادح في الإجماع ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى مرسلتي ابن أبي عمير والبزنطي : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ » (٥).
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٥٥.
(٢) الذخيرة : ٣٣٤.
(٣) الحدائق ١٠ : ٣٨٢.
(٤) المنتهى ١ : ٤٥٠.
(٥) الاولى : الكافي ٣ : ١٧٧ الجنائز ب ٤٨ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١.
الثانية : الكافي ٣ : ١٧٧ الجنائز ب ٤٨ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ٢.