والحكم الشرعيّ ، ومثله لا يستوي فيه الغافل والمتذكّر.
هذا كلّه مع أنّه لو كان الشرط عدم التعدّد واقعا أو معلوما والمانع التعدّد الواقعيّ أو عدم العلم بالوحدة ، لزم سقوط الجمعة غالبا في المدن الكبيرة على القول بعدم اشتراط الإمام أو نائبه ؛ إذ قلّما يحصل العلم بعدم التعدّد ، لجواز تجميع خمسة في بيت ، إمّا لعدم علمهم بهذا التجميع أو لعدم اعتنائهم بهذه الجمعة.
المسألة الثالثة : لا شكّ أنّ الشرط هو عدم تعدّد الجمعة الصحيحة لو لا انتفاء هذا الشرط ، فلو كانت هناك جمعة فاسدة مع قطع النظر عن هذا الشرط أيضا جازت جمعة اخرى ، كما إذا علم تدليس النائب في دعواه إذن الامام ونيابته على القول باشتراط الإمام أو نائبه ، أو فسقه على القول الآخر.
والمناط فسق هذا الإمام عند نفسه ومن يقتدي به ، فلو كان فاسقا على رأي إمام آخر لا على رأيه أو رأي مجتهده ـ كأن يرتكب عملا لم يكن كبيرة عنده وكان كبيرة عند الآخر ـ لم يضرّ.
وكذا إذا كان فاسقا في نفس الأمر ولكن كان عادلا عند من يقتدي به ولو واحدا منهم لم تصحّ جمعة اخرى ؛ لصدق تحقق الجمعة الصحيحة.
المسألة الرابعة : هل الشرط هو عدم العلم بوقوع جمعة اخرى مطلقا ، والمانع العلم بوقوعها كذلك ، أو عدم العلم بسبق جمعة أو مقارنتها لهذه ، والمانع العلم بالسبق أو المقارنة؟.
الحقّ هو الأوّل ؛ لإطلاق الروايتين (١). فلو علم كلّ من الطائفتين بتجميع الأخرى بطلت جمعتهما وإن كانت إحداهما سابقة ، ولو علم إحداهما دون الأخرى بطلت جمعة العالمين.
المسألة الخامسة : قيل : يعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه ، وإلاّ
__________________
(١) المتقدمتين في ص : ١٠٠.