ظاهر المدارك والذخيرة بل صريحهما الاستشكال (١). وهو في موقعه ، لعدم الدليل ، وعدم ثبوت الإجماع بل ولا نقله ، والأصل هو المناص ، والاحتياط أولى.
المسألة العاشرة : تستحب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مرّ أمور :
منها : وقوف المصلّي عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٢) ، لرواية ابن المغيرة : « من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل ، فليقم في وسطه » (٣).
وفي الرضوي : « إذا أردت أن تصلّي على الميّت ، فكبّر عليه خمس تكبيرات ، يقوم الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة » (٤).
وعن الاستبصار الوقوف عند رأس المرأة وصدر الرجل (٥) ، لرواية موسى ابن بكر : « إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره » (٦).
وعن الخلاف ووالد الصدوق عكس ما في الاستبصار (٧) ، لنقل الأوّل الإجماع عليه.
وفي رواية جابر : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم من الرجل بحيال السرّة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر » (٨).
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٧٢ ، الذخيرة : ٣٣١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٦ الجنائز ب ٤٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٨ ، الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ١.
(٤) فقه الرضا «ع» : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٢.
(٥) الاستبصار ١ : ٤٧١.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٧ الجنائز ب ٤٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٧ ، الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٢.
(٧) الخلاف ١ : ٧٣٠ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ١١٩.
(٨) التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨١٩ ، الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٣.