منها : الاستقبال بلا خلاف ، كما في المدارك والذخيرة والحدائق (١) ، بل الظاهر أنّه إجماعي ، كما يستفاد من كتب الأصحاب وعمل الناس مستمرا من الصدر الأول إلى هذا الزمان.
فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى استفادته من رواية أبي هاشم الجعفري الواردة في الصلاة على المصلوب أيضا (٢) ، حيث علّل فيها وجوب القيام على منكبه الأيسر بقوله : « فإنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة » أوّلا ، وأمر بالقيام على المنكب المخالف للقبلة الموجب لمواجهة القبلة ثانيا. وقال : « وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب » ثالثا.
وتؤيده أيضا روايتا جابر والرضوي الآتيتان في المسألة الثانية من البحث الرابع (٣).
ولو تعذر من المصلّي أو الميّت ، أو جهلت القبلة سقط وجوبه ، للأصل.
ومنها : القيام مع القدرة إجماعا ، كما عن الذكرى وفي المدارك والذخيرة والحدائق (٤) ، والظاهر منها ومن استمرار عمل الناس عليه أنّه أيضا إجماعي.
ويسقط مع العجز قطعا.
وفي الاكتفاء بصلاة العاجز مع وجود القادر احتمالان ، أظهرهما الاكتفاء ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع الوفاق ، مضافا إلى اشتمال العمومات للعاجز أيضا ، فصلاته مشروعة ، فيؤدي بها الواجب.
ومنها : جعل رأس الميّت إلى يمين المصلّي في غير المأموم مع الإمكان ، بلا خلاف أجده ، بل في الذخيرة والحدائق نفي الخلاف فيه صريحا (٥) ، وتؤيده ـ مع الاستمرار المتقدّم ـ موثّقة عمّار : عن ميّت صلّي عليه ، فلما سلّم الإمام فإذا الميّت
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٧٠ ، الذخيرة : ٣٣١ ، الحدائق ١٠ : ٤٢٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٥ الجنائز ب ٧٨ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٣ : ١٣٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٥ ح ١.
(٣) انظر ص ٣٣٦.
(٤) الذكرى : ٥٨ ، المدارك ٤ : ١٧١ ، الذخيرة : ٣٣١ ، الحدائق ١٠ : ٤٢٣.
(٥) الذخيرة : ٣٣١ ، الحدائق ١٠ : ٤٢٥.