وطريق الجمع تخصيص هذه العمومات بغير صلاة الكسوفين بالأخبار المتقدّمة ، وتخصيص تلك الأخبار بغير صورة العلم بكونه شاقّا على من وراءه.
ومنها : أن يقرأ السور الطوال مثل يس والنور والكهف والحجر مع سعة الوقت ، بالإجماع كما عن الخلاف والمنتهى وغيرهما (١) ، وهو الدليل عليه ، مع الصحيحة والرضويّ (٢) السابقتين ، ورواية أبي بصير : « ويقرأ في كلّ ركعة مثل يس والنور » إلى أن قال : قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : « فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة » (٣).
والدعائميّ وفيه : « وإن قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفصّل .. » (٤).
وإنّما قيّدنا بالسعة لما مرّ من الأمر بالتخفيف إذا خرج الوقت ، وهو أخصّ من أدلّة التطويل.
ومنها : إطالة الركوع والسجود ، لمطلقاتها ، وحكاية الإجماع عليها بخصوص المورد في المنتهى (٥) ، ومثلها كافية في المقام.
وتستحبّ إطالة الركوع بقدر القراءة إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية (٦) ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى مضمرة أبي بصير : « ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك » (٧).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المنتهى ١ : ٣٥١ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٣٣٧.
(٢) المتقدم في ص ٢٤٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٧ : ٤٩٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٢.
(٤) الدعائم ١ : ٢٠١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٦ ح ٢ ، وتتمّة الرواية : ورتّل القراءة فذلك أحسن.
(٥) المنتهى ١ : ٣٥١.
(٦) الخلاف ١ : ٦٧٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ٨٩٠ ، الوسائل ٧ : ٤٩٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٢.