والآخر خمسة؟ فوقّع عليهالسلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام » (١).
ودلالتها ممنوعة ، بل هي تدلّ على ثبوت الولاية لكلّ منهما ، وإن كان القضاء على أكبرهما.
د : لا ريب في ثبوت الولاية للأنثى أيضا ، لعموم التعليل المتقدّم ، وتصريح الأصحاب ، وصحيحة زرارة : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها » (٢) الحديث.
وصحيحة الصفّار وفيها : « وإن لم يكن له وليّ من الرجال ، قضاه وليّه من النساء » (٣).
وإذا اجتمع الذكور والأنثى في طبقة فحكموا بتقديم الذكر ، ونفى عنه الريب بعض من تأخّر (٤) ، والحكم به في كلماتهم قد تكرّر ، بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه (٥).
وهو يكفي في المقام ـ على الاستحباب ـ مضافا إلى تقديم صحيحة الكناسي الا بن على الأم (٦) ، بضميمة عدم الفصل.
وأمّا على القول بالوجوب ، فدليله الصحيحة مع الضميمة ، والأصل المتقدّم.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٤ الصيام ب ٤٤ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٣ : ١١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.
(٣) لا توجد إلاّ في فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، ورواها عنه في الحدائق ١٠ : ٣٩٠ ، والمستدرك ٧ : ٤٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ١ ، فالظاهر وقوع السهو في التعبير عنها بصحيحة الصفار.
(٤) انظر : المدارك ٤ : ١٥٩.
(٥) المنتهى ١ : ٤٥١.
(٦) هذا بناء على ما ورد في المتن من الصحيحة « ابنك أولى بك من أمّك » ـ تبعا للرياض ـ ولكنّ الموجود في المصادر : « ابنك أولى بك من ابن ابنك » كما أشرنا إليه سابقا.