فهو الحجّة فيه ، لا الأخبار الواردة في المقام ، لخلوّها طرّا عن الدالّ على الوجوب ، بل غايتها الرجحان.
نعم في رواية طلحة بن زيد : « لا تصلّ على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا ، وإن كان البدن فصلّ عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل » (١).
ولكنها أخصّ من المدّعى ، إلاّ أن يتمّ بالإجماع المركّب.
وظاهر بعض المعتبرة رجحان الصلاة على كلّ عضو تامّ (٢) ، وقيل بوجوبها (٣) ، والاستحباب أظهر.
بل الظاهر من بعض الأخبار الاستحباب في كلّ عظم (٤) ، ولا بأس به.
ويشترط في الصلاة على العضو المنفرد موت صاحبه ، إجماعا كما في الذكرى (٥) ، فلو كان الباقي حيّا لا يصلّى عليه.
المسألة الخامسة : لو اشتبه ميّت المسلم بغيره : فإمّا لا يكون الميّتان حاضرين ، كأن يفقد أحدهما ، وكان الموجود مشتبها ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة على الحاضر ، للأصل ، فإنّه لا تجب الصلاة على المسلم إلاّ مع حضوره.
وإن كانا حاضرين يصلّى عليهما بنيّة الصلاة على المسلم ، بمعنى أنّه يتوجّه إليهما ، وينوي المسلم منهما بالصلاة ، لإمكان الصلاة عليه بهذا الوجه ، فتجب ، ولا دليل على اشتراط تعيينه بخصوص شخصه الخارجي في النيّة أيضا ، سيّما في مثل ذلك المقام.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٩ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٧.
(٢) انظر : الوسائل ٣ : ١٣٧ ، ١٣٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٩ و ١٣.
(٣) كما عن الإسكافي في المختلف : ٤٦.
(٤) انظر : الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٨.
(٥) الذكرى : ٥٤.