والخامس : بمنع توقّف الخطبة لهم على ذلك ، فإنّه يصدق بمجرد الخطبة في محضر منهم.
نعم يستحب الإصغاء إجماعا ؛ له ، ولبعض ما مرّ ، وللمروي في الدعائم : « يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه » (١).
المسألة الحادية عشرة : لا خلاف في مرجوحية الكلام للإمام والمأمومين في أثناء الخطبة ، وتدلّ عليها المستفيضة : كصحيحة محمّد : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلّم ما بينه وبين ما أن تقام الصلاة » (٢).
والمرويّات في قرب الإسناد : أحدها : « يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء » (٣).
والثاني : « إنّ عليّا كان يكره ردّ السلام والإمام يخطب » (٤).
والثالث : « ورجل شهدها ـ أي الجمعة ـ والإمام يخطب فقام يصلّي ، فقد أخطأ السنة » (٥).
والمستفيضة المصرّحة بأنّه : « لا كلام والإمام يخطب » (٦) وأنّه : « لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر » (٧).
__________________
(١) الدعائم ١ : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١٢ ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ الصلاة ب ٧٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ١.
(٣) قرب الإسناد : ١٥٠ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٥.
(٤) قرب الإسناد : ١٤٩ ـ ٥٣٩ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٦.
(٥) قرب الإسناد : ٣٤ ـ ١١١ ، الوسائل ٧ : ٤١٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٨ ح ١.
(٦) انظر : الوسائل ٧ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤.
(٧) الكافي ٣ : ٤٢٤ الصلاة ب ٧٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٣.