والنبوي : « إذا قلت لصاحبك : أنصت ، والإمام يخطب ، فقد لغوت » (١).
وهل يحرم ذلك؟ كالمشهور ، ومنهم : الشيخ في النهاية والخلاف مدّعيا فيه الإجماع عليها (٢).
أو لا؟ كالمبسوط وموضع من الخلاف (٣) ، على ما قيل (٤) ـ وإن أنكره بعضهم ، وهو كذلك ، فإنّ كلامه في هذا الموضع الذي صرّح فيه بالكراهة وعدم الحظر إنّما هو في الكلام ما بين الخطبة والصلاة ، كما يظهر من دليله ـ والمحقق والذخيرة (٥).
ألحقّ هو الأوّل ، لا للمستفيضة الأخيرة ؛ لعدم دلالتها على الحرمة ، مع كون النهي عن الصلاة أخصّ من المدّعى. ولا لقوله : « هي صلاة حتّى ينزل » لما مرّ.
بل لصحيحة محمّد : « لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة » (٦).
دلّت بمفهوم الشرط على ثبوت البأس الذي هو العذاب في التكلّم قبل الفراغ.
والمروي في مجالس الصدوق في مناهي النبي : « أنّه نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له » (٧).
وفي دعائم الإسلام : عن الصادق عليهالسلام : « إذا قام الإمام يخطب ،
__________________
(١) سنن ابن ماجه ١ : ٣٥٢ ـ ١١١٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٠ ـ ١١١٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦٤.
(٢) النهاية : ١٠٥ ، الخلاف ١ : ٦١٥.
(٣) المبسوط ١ : ١٤٨ ، الخلاف ١ : ٦٢٥.
(٤) انظر : المهذّب البارع ١ : ٤٠٩ ، والذخيرة : ٣١٥ ، والحدائق ١٠ : ٩٦.
(٥) المحقق في الشرائع ١ : ٩٧ و ٩٩ ، والمختصر : ٣٦ ، والمعتبر ٢ : ٢٩٤ ، الذخيرة : ٣١٥.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٩ ـ ١٢٢٩ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٣.
(٧) أمالي الصدوق : ٣٤٧ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٤.