وخلافا للشهيد (١) ، بل نهاية الإحكام (٢) ، بل ظاهر كلّ من اشترط الذكورية (٣) ؛ للشكّ في ذكوريته التي هي سبب الوجوب.
ويردّ بمنع اشتراط الذكوريّة ، بل الشرط عدم الأنوثيّة ، فيشكّ في خروجه بعد ما علم دخوله في عنوان كلّ أحد ؛ نعم لو لم يخرج عن الطبيعتين جاء فيه الإشكال.
الرابع : الحريّة ، بالإجماع والأخبار ، فلا تجب على العبد مطلقا سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا لم يؤدّ شيئا ، وإن أمره المولى ؛ للعمومات.
والإيجاب حين الأمر ـ لأنّ السقوط لرعاية حقّ المولى ـ استنباط مردود.
نعم يمكن القول به حينئذ ؛ لوجوب إطاعته ، لا لخصوصيّة الصلاة.
الخامس : انتفاء السفر فلا تجب على المسافر ، إجماعا فتوى ونصّا.
قالوا : المراد منه السفر الشرعيّ ، فتجب على من لم يقصد المسافة ، وناوي الإقامة عشرة ، والمقيم في بلد ثلاثين يوما ، وعن المنتهى الإجماع عليه (٤)
ولا تجب على كثير السفر والعاصي بسفره ، وفي المنتهى : لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة بالسفر في السقوط (٥) ، واستشكل فيه بعضهم (٦)
أقول : لا شكّ في عدم ثبوت حقيقة شرعيّة للسفر والمسافر ، فيجب الحكم بالسقوط عمّن كان مسافرا عرفا ، وفي صدقه عرفا على من لم يقصد المسافة نظر ، فيكون داخلا تحت عمومات الجمعة ، ولكن يصدق على البواقي ، فالحكم فيها بالسقوط إلاّ من ثبت فيه الإجماع متّجه.
__________________
(١) الذكرى : ٢٣٢.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٤٥.
(٣) كالمعتبر والمنتهى راجع الرقم (١) من الصفحة السابقة وجامع المقاصد ٢ : ٣٨٥.
(٤) المنتهى ١ : ٣٢٢.
(٥) المنتهى ١ : ٣٢٢.
(٦) انظر : الذخيرة : ٣٠٠.