ما احتمله في التذكرة (١).
ولا دليل على شيء منهما ، إلاّ أن يستدلّ للأوّل بوجوب الجلسة مع السكوت ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.
ويردّ : بمنع وجوب السكوت ، فيجوز الفصل بدعاء ونحوه أيضا. بل لو لا احتمال الإجماع لكان الحكم بعدم وجوب الفصل أيضا قويّا ، إلاّ أن يدّعى توقّف تحقّق التعدّد بالفصل ، وفيه نظر.
المسألة الثامنة : لا تشترط فيهما الطهارة على الأصحّ ، وفاقا للحلّي والنافع والشرائع والمعتبر والمختلف والتبصرة والذخيرة والقواعد (٢) ، وغيرها (٣) ؛ للأصل والإطلاقات ، الخاليين عن المخرج.
خلافا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والمنتهى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد وظاهر التذكرة (٤) ، وغير واحد من المتأخرين (٥).
للتأسي.
والاحتياط.
وعموم التشبيه أو وجوب الحمل على أقرب المجازات حيث انتفت الحقيقة ، في صحيحة ابن سنان : « إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » (٦).
واقتضاء وجوب الموالاة بين الخطبة والصلاة له.
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٥١.
(٢) السرائر ١ : ٢٩١ ، المختصر النافع : ٣٥ ، الشرائع ١ : ٩٥ ، المعتبر ٢ : ٢٨٥ ، المختلف : ١٠٣ ، التبصرة : ٣١ ، الذخيرة : ٣١٥ ، القواعد ١ : ٣٧.
(٣) انظر : مجمع الفائدة ٢ : ٣٨٤ ، وكشف اللثام ١ : ٢٥١.
(٤) الخلاف ١ : ٦١٨ ، المبسوط ١ : ١٤٧ ، الوسيلة : ١٠٣ ، المنتهى ١ : ٣٢٧ ، الروضة ١ : ٢٩٨ ، الروض : ٢٩٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٠١ ، التذكرة ١ : ١٥١.
(٥) كصاحبي المدارك ٤ : ٤١ ، والرياض ١ : ١٨٦.
(٦) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.