بأنّ وقوعه مرّة لا يدلّ على الوجوب ، ونحن لم نوظّف فيها شيئا ، بل المستحب الشهادة ، ومعناها موجود في الفاتحة فجاز أن يقرأها (١).
ولا ينافيه الصحيح والموثّق المذكوران ، لاحتمالهما نفي الوجوب. بل هو الظاهر من الصحيح ، حيث إنّ النفي تعلّق بها وبالدعاء الموقّت ، مع أنّه مستحب إجماعا ، وحمل الروايتين على التقيّة إنّما هو إذا كان لهما معارض ينافيهما. والأحوط الترك.
ولا تسليم كذلك ، إجماعا أيضا كما عن السيّد والخلاف والذكرى والروضة (٢).
وتدلّ عليه المستفيضة من الأخبار كصحيحتي الحلبي (٣) ، والأشعري (٤) ، ورواية الحلبي (٥) ، والمرويّين في الفقه الرضوي (٦) ، وتحف العقول (٧) ، النافية جميعا التسليم في صلاة الميّت ، وبإزائها روايات دالّة بظاهرها على الاستحباب (٨) ، والكلام فيه هنا كالكلام فيه في القراءة.
وهل يشترط فيها ترك ما يجب تركه في سائر الصلوات ـ غير الحدث والخبث ـ من التكلّم والالتفات والفعل الكثير والقهقهة وغيرها؟.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٥٢.
(٢) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٢ ، والانتصار : ٥٩ ، الخلاف ١ : ٧٢٤ ، الذكرى : ٦٠ ، الروضة ١ : ١٣٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٨٥ الجنائز ب ٥٥ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٩٢ ـ ٤٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٧ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب صلاة الجنازة ب ٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩٢ ـ ٤٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٨ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب صلاة الجنازة ب ٩ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ١٨٥ الجنائز ب ٥٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٢ ـ ٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٦ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب صلاة الجنازة ب ٩ ح ٣.
(٦) فقه الرضا «ع» : ١٨٤ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٦٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٩ ح ١.
(٧) تحف العقول : ٤١٨ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب صلاة الجنازة ب ٩ ح ٥.
(٨) كموثقة عمّار ورواية يونس. انظر الوسائل ٣ : ٦٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١٠ و ١١.