بصدر النهار (١) ، وعزاه إلى ظاهر الشيخين (٢).
للأخبار المشار إليها المتضمّنة لأنّه إذا طلعت الشمس خرجوا (٣) ، وأنّ الغدوّ إلى الصلاة بعد الطلوع (٤) ، وأنّ الحجج خرجوا بعده (٥).
وإطلاق المرفوعة : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال ، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم » (٦) خرج عنه أوّل النهار بالإجماع ، فيبقى الباقي.
والمرويّ في الدعائم : في القوم لا يرون الهلال ، فيصبحون صياما ، حتى مضى وقت صلاة العيد من أوّل النهار ، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : « يفطرون ويخرجون من غد ، فيصلّون صلاة العيد من أوّل النهار » (٧).
ويردّ الأوّلان : بأنّ مقتضاهما دخول الوقت بالطلوع ، لا انحصار وقته بالزمان المتّصل به أو القريب منه.
والثانيان : بعدم الحجيّة ؛ لمخالفتهما الشهرة العظيمة الجديدة والقديمة ، مضافا إلى ضعف ثانيهما في نفسه ، واحتمال أوّل النهار فيه نصفه الأوّل لا جزأه الأوّل.
المسألة الثانية : من فاتته صلاة العيد في وقتها فليس عليه قضاء ، سواء كان ممّن وجبت عليه الصلاة أو استحبّت ؛ لصحيحتي زرارة المتقدّمتين في البحث
__________________
(١) الحدائق ١٠ : ٢٢٧.
(٢) المفيد في المقنعة : ١٩٤ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١٦٩.
(٣) راجع ص ١٨٠.
(٤) انظر : الوسائل ٧ : ٤٥٢ و ٤٧٣ ب : ١٨ و ٢٩ أبواب صلاة العيد.
(٥) انظر : الوسائل ٧ : ٤٥٢ و ٤٥٣ ب : ١٨ و ١٩ أبواب صلاة العيد.
(٦) الكافي ٤ : ١٦٩ الصيام ب ٢٧ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٠ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٩ ح ٢.
(٧) الدعائم ١ : ١٨٧ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٦ ح ١.