كما عن المنتهى (١) ، لأنّ الله يحبّ الملحّين في الدعاء ، ولأنّ الحاجة باقية فكان طلبها مشروعا. ويبنون على الصوم الأول إن لم يفطروا بعده ، وإلاّ فيستأنفون الصوم استحبابا.
ومنها : قول المؤذّن قبل الصلاة : الصلاة ، ثلاثا ، كما في العيدين ، لتصريحهم به. لا للتشبيه بصلاة العيد كما قيل ، لعدم دلالته عليه. ولا أذان فيها ولا إقامة بالإجماع والنص (٢).
ومنها : أن يجهر فيها بالقراءة ، للنصوص المستفيضة (٣). وأضافوا إليها القنوتات أيضا ، ولا بأس به.
ومنها : أن يكون الدعاء والخطبة قاعدا ، كما تدلّ عليه المرسلة المتقدّمة في صدر البحث (٤) ، ورواية ابن المغيرة السابقة (٥) ، وغيرها.
ولم أعثر على أحد من الأصحاب عدّ ذلك من المستحبّات ، بل ـ كما قيل (٦) ـ ظاهر كلامهم القيام حال الاستسقاء. ولم أر له وجها سوى التشبيه بالعيدين ، وفيه ما فيه. وحمل ما في الروايتين على العذر ينفيه إشعارهما بالاستمرار.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٥٦.
(٢) كرواية مرّة ، السابقة في ص ٣٦٣.
(٣) الوسائل ٨ : أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ و ٥.
(٤) راجع ص ٣٥٦.
(٥) راجع ص ٣٥٦.
(٦) الحدائق ١٠ : ٤٩٥.