سبقه لم يضرّ.
المسألة الخامسة : لو دفن من تجب الصلاة عليه بغير صلاة تجب الصلاة عليه في القبر ، ما دام الميّت باقيا ولو استصحابا ، بحيث لو كان على تلك الحال خارجا يصلّى عليه ، فيصلّى على قبره كما كان يصلّى على جنازته ، وفاقا لجماعة منهم المحقّق الأردبيلي ، والفاضل السبزواري (١).
لاستصحاب الوجوب.
وأصالة عدم تقييده واشتراطه بما قبل الدفن.
وأصالة جواز التأخير عنه. ولا تعارضها أصالة عدم الوجوب بعده ، لمعارضتها مع أصالة عدم الوجوب قبله بخصوصه أيضا.
ولعمومات وجوب الصلاة عليه السالمة عن مكاوحة ما يصلح للمعارضة والاستثناء.
وأمّا بعض الأخبار التي يتوهّم منافاته لها ، كموثّقتي عمّار ويونس ، المتقدّمتين في المسألة الاولى (٢) ، وموثّقتي عمّار ومرسلة ابن أسلم ، المتقدّمة في المسألة الثامنة من البحث السابق (٣) ، ورواية ابن ظبيان : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه » (٤).
فليس كذلك ، لعدم التعارض.
أمّا الاولى ، فلأنّ مفهومها أنّه لا يصلّى عليه مطلقا أي حتى وإن كان قد صلّي عليه بعد الدفن ، لا أنّه لا يصلّى عليه أصلا. مع أنّه لا دلالة له على الحرمة في الأوّل أيضا ، لجواز إرادة انتفاء الرجحان المطلق ، حيث إنّه يكره تكرار
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٠ ، كفاية الأحكام : ٢٢.
(٢) راجع ص ٣٣١.
(٣) راجع ص ٣١٥.
(٤) التهذيب ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٩ ، المقنع : ٢١ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٦.