لإثبات الزائد من الاستحباب (١) ، لاحتمال الجملة فيها الخبريّة.
ولا كراهة فيما قبل الفجر ، ولا بعد الصلاة أو الزوال ، للأصل.
وكذا يكره نقل المنبر إلى المصلّى لو كان مقام ليس له منبر ، بل يعمل للإمام شبيه منبر من طين ، بلا خلاف كما في المنتهى (٢) ، بل بالاتّفاق كما في الذخيرة (٣) ، بل بالإجماع كما في النهاية والتذكرة والمدارك وشرح القواعد وعن المعتبر والذكرى (٤).
وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن جابر وفيها : « وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرّك عن موضعه ، ولكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين ، فيقوم عليه فيخطب الناس ، ثمَّ ينزل » (٥).
وهي لمكان الجملة الخبريّة عن إفادة الحرمة قاصرة ، فاحتمالها لأجلها ، ضعيف.
المسألة السادسة : إذا اتّفق العيد والجمعة فالحاضر لصلاة العيد بالخيار في حضور صلاة الجمعة ـ عند وجوبها ـ وعدمه فيصلّي الظهر ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن بعضهم (٦) ، للروايات الخاصّيّة (٧) والعاميّة (٨) ، الصحيحة وغيرها.
__________________
(١) راجع ص ١٣٥.
(٢) المنتهى ١ : ٣٤٥.
(٣) الذخيرة : ٣٢٢.
(٤) نهاية الإحكام ٢ : ٦٥ ، التذكرة ١ : ١٥٩ ، المدارك ٤ : ١٢٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٨ ، المعتبر ٢ : ٣٢٥ ، الذكرى : ٢٤١.
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣ بتفاوت يسير ، الوسائل ٧ : ٤٧٦ أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١
(٦) انظر : الخلاف ١ : ٦٧٣ ، والمنتهى ١ : ٣٤٨.
(٧) كما في الوسائل ٧ : ٤٤٧ أبواب صلاة العيد ب ١٥.
(٨) انظر : سنن ابن ماجه ١ : ٤١٥ ، وسنن أبي داود ١ : ٢٨١.