والظاهر اختصاص التخيير بغير الإمام ، وأمّا هو فيجب عليه حضور الجمعة ، فإن حضر العدد صلاّها ، وإلاّ يصلّي الظهر.
ويستحبّ لإمام العيد إعلام المأمومين بذلك ، للنصّ ، وفعل الحجّة (١) ، وفتوى الطائفة (٢).
__________________
(١) انظر : الوسائل ٧ : ٤٤٧ أبواب صلاة العيد ب ١٥.
(٢) كما في المعتبر ٢ : ٣٢٦ ، والمنتهى ١ : ٣٤٩ ، والذكرى : ٢٤٣.