وهل اشتراطها إنّما هو في الابتداء خاصة؟ كما عن جماعة (١) ، بل لعلّهم الأكثر.
أو تشترط استدامة أيضا؟ كما عن المنتهى والبيان (٢) ، ونسب إلى محتمل الشرائع والقواعد (٣).
مقتضى الاستصحاب المتقدّم في العدد : الأوّل ، وظاهر إطلاق بعض الأخبار : الثاني.
وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : تتحقق الجماعة بنية اقتداء المأمومين بالإمام ، فلو أخلّوا بها جميعا بطلت صلاتهم. ولو أخلّ بعضهم ، فإن كان من العدد بطلت صلاة الجميع أيضا مع علمهم بالإخلال ، وصلاة المخلّ خاصة إن لم يعلم الباقي ، وإن كان من الزائد بطلت صلاته خاصة مطلقا.
وهل تجب على الإمام نية الإمامة؟ قال الشهيدان : نعم (٤). وقيل : فيه نظر ، من حصول الإمامة إذا اقتدي به ، ومن وجوب نيّة كلّ واجب (٥).
أقول : ويمكن أن يكون مراد المشترط لنيّة الإمام كونه عالما باقتداء المأمومين به حتى يحصل العلم بالإمامة بالنسبة إليه أيضا. وعلى هذا ، فلا ريب في اشتراطها حتى تشرع صلاته ؛ إذ لا ينفكّ ذلك العلم عن النيّة ويستلزمها. فلو لم يعلمه لم تحصل المشروعيّة ، ولو علمه حصلت النيّة أيضا.
هذا ، مع أنّه لما لم تكن الجمعة منفكّة عن الجماعة لزم قصد القربة بالجماعة
__________________
(١) انظر : المسالك ١ : ٣٤ ، وكشف اللثام ١ : ٢٥٢ ، والحدائق ١٠ : ١١٤ ، والرياض ١ : ١٨٧.
(٢) المنتهى ١ : ٣٣٥ ، البيان : ١٩٠.
(٣) الشرائع ١ : ٩٩ ، القواعد ١ : ٣٧.
(٤) الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٣٤ ، والبيان : ١٩١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤ ، والروض : ٢٨٥.
(٥) كما في الرياض ١ : ١٨٧.