عن المعتبر والنهاية والتذكرة التحرير والدروس (١) وجمع آخر (٢) ، بل عن النهاية والتذكرة الإجماع عليه (٣).
إلاّ أنّ في الأخير : أنّ الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأنّ ما بعد العصر أشرف.
وضعفه ظاهر ، كما حكي عن الإسكافي والحلّي من التوقيت بما بعد الفجر (٤).
وأمّا مستحبّاتها وسننها ـ مضافة إلى ما استفيد مما مرّ ـ أمور :
منها : أن يصوم الناس ثلاثا متوالية ، والخروج يوم الثالث ، بلا خلاف فيه ظاهر ، كما قيل (٥) ، له ، وللنصوص. منها : رواية حمّاد السراج وفيها : « ليس الاستسقاء هكذا فقل له : يخرج فيخطب الناس ، ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ، ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام » (٦) الحديث.
ومنها : أن يكون الخروج يوم الاثنين ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلّي وابن حمزة (٧) ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة (٨) ، بل قيل (٩) : إنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لغير الاثنين ، إلاّ أبا الصلاح ومن بعده.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٦٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٠٤ ، التذكرة ١ : ١٦٨ ، التحرير ١ : ٤٧ ، الدروس ١ : ١٩٦.
(٢) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٧٠ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٤٨٥.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ١٠٤ ، التذكرة ١ : ١٦٨.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٢٦ ، وأمّا الحلّي فلم يعيّن لها وقتا ، انظر : السرائر ١ : ٣٢٥.
(٥) انظر : التذكرة ١ : ١٦٧.
(٦) التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ٨ : ٨ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ح ١.
(٧) الصدوق في المقنع : ٤٧ ، الشيخ في النهاية : ١٣٨ ، القاضي في المهذب ١ : ١٤٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٢٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١١٣.
(٨) منهم صاحب الرياض ١ : ٢٠٩ ، وانظر : مفتاح الكرامة ٣ : ٢٤٩.
(٩) الرياض ١ : ٢٠٩.