الحرج لا وجه له. وكذا كلام الكليني.
مع أنّ الصدوق لو أوجبها لما تركها مع ما له من العزّ والاحترام عند سلاطين الشيعة ووزرائهم ، ولو فعلها لنقل البتة ، ولم يقل الشيخ : إنّ إلى زماننا هذا لم يصلّها إلاّ الخلفاء والأمراء (١).
وأمّا الكراجكي ، فلتصريحه باشتراط الإمام المرضي المتمكّن. وشيوع إطلاق الإمام المرضي على الإمام المعصوم ـ كما صرّح به المحقق الخوانساري ـ واضح ، ولا أقلّ من الاحتمال ؛ مع أنّ كتاب تهذيب المسترشدين الذي نقل عنه ليس موجودا ولم ينقل عبارته إلاّ في الرسالة الشهيدية التي أنكر جماعة كونها منه ، ونقل بعض العلماء عن صاحب المعالم إنكار الرسالة ، ولا بعد فيه ، كما يظهر لمن تأمل فيها وفي سائر ما ذكره الشهيد الثاني في سائر كتبه في صلاة الجمعة.
وأمّا الطبرسي ، فلعدم ذكره إلاّ وجوب الجمعة عند الإمامية ، وكونهم أشدّ إيجابا لها من المخالفين ، ولا دلالة له على عدم اشتراط الإمام بوجه أصلا.
ومن هذا يظهر سرّ ما ذكرناه سابقا ، من عدم ظهور مخالف من القدماء في انتفاء الوجوب العيني.
وقد نسب بعض الأخباريين القول بالوجوب إلى جماعة من المتأخرين ، استنادا إلى مواظبتهم على هذه الصلاة (٢) ، مع أنّه لا دلالة لها عليه أصلا.
والحقّ هو الأوّل.
لنا : اشتراط الوجوب العيني بالإمام المعصوم أو نائبه الخاص ، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. أمّا الثاني فظاهر. وأمّا الأوّل فلوجوه من الأدلّة :
الأوّل : الأصول ، كأصالة البراءة عن الخطبة والإصغاء إليها ، والركعتين ، عند فقد من ذكر.
__________________
وآدابها ب ٢٣ ح ١.
(١) انظر : الخلاف ١ : ٦٢٧.
(٢) كما في الحدائق ٩ : ٣٩٥.