فرعان :
أ : لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا ـ كما في الذخيرة (١) وغيرها ـ في وجوب الصلاة على مرتكبي الكبائر من أهل الحق ، وتدل عليه العمومات السالفة ، وخصوص صحيحة هشام بن سالم شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم » (٢).
ب : في حكم المسلم من يلحق به من المجانين ، إجماعا.
المسألة الثالثة : لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين ما لم يبلغوا ستّ سنين ، وتجب إذا بلغوا هذا الحدّ ، على الأظهر الأشهر في الحكمين ، بل عن السيد والمنتهى الإجماع عليه (٣) ، ويشعر به كلام الدروس (٤).
أما الأوّل فللأصل ، وصحيحة زرارة الواردة في صلاة أبي جعفر عليهالسلام على ابن له مات ، حيث قال : « ألا إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا » وكان ابن ثلاث سنين « كان علي عليهالسلام يأمر به ، فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله » قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين » (٥).
دلّت بالمفهوم على عدم الوجوب بانتفاء الوصفين المتحقق بانتفاء أحدهما.
ونحوها مرسلة الفقيه : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » (٦).
__________________
(١) الذخيرة : ٣٢٨.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٨ وفيه : عن هشام بن الحكم ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ١.
(٣) السيّد في الانتصار : ٥٩ ، المنتهى ١ : ٤٤٨.
(٤) الدروس ١ : ١١١.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٧ الجنائز ب ٧٣ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٣.
(٦) الفقيه ١ : ١٠٥ ـ ٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٢.