شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فإنّ الموجود في مصنّفات السيّد موافق للمشهور (١) ؛ ومع ذلك لا دليل عليه سوى روايات عاميّة لا حجيّة فيها (٢).
وفي آخره أقوال : الأوّل : صيرورة ظلّ كلّ شيء ـ أي الفيء الزائد ـ مثله ، وهو المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة (٣) ، إلاّ أنّه ـ كما اعترف به جماعة ممّن تأخّر (٤) ـ لا دليل عليه إلاّ ما قالوه من الشهرة ، وما في المنتهى من دعوى الإجماع ، وكون النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه يصلّي في ذلك الوقت (٥).
والأوّلان ليسا بحجّة ، سيّما مع مصير جمع من أعاظم القدماء على خلافه (٦) ، وعدم كون ثانيهما صريحا في دعوى الإجماع على آخر الوقت ؛ لما في كلامه من نوع إجمال. قال : والوقت شرط في الجمعة وهو أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، إلاّ ما نقله الشيخ قدسسره عن السيّد المرتضى ، قال : وفي أصحابنا من قال : إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة وهو اختيار المرتضى. انتهى (٧).
والثالث لا دلالة فيه ؛ لأنّ الوقت الذي كان يصلّي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه كان ينقص عن ذلك المقدار غالبا ، ولم يقل أحد بالتوقيف بذلك الناقص ، كذا في الذكرى (٨).
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٩٦.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٥٨٨ ـ ٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٥ ، سنن ابن ماجه ١ : ٣٥٠.
(٣) كالشهيد الثاني في الروض : ٢٨٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٩٨.
(٤) كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٣٥ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢٨٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٩٨.
(٥) المنتهى ١ : ٣١٨.
(٦) انظر : ص ١٢٢.
(٧) المنتهى ١ : ٣١٨.
(٨) الذكرى : ٢٣٥.