جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان » (١).
وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز؟ فيه وجهان ، والأظهر الثاني ، للأصل ، وقصور الرواية عن الدلالة على الوجوب.
المسألة التاسعة : لا تشترط في هذه الصلاة الطهارة من الحدث ، بالإجماع المصرّح به في جملة من الكتب ، كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة (٢) ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمّد (٣) ، وموثّقة يونس (٤) والرضوي (٥) ، معلّلا في بعضها بأنّه إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، وفي آخر بأنّه ليس بالصلاة إنّما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ، والأخبار المصرّحة بجواز هذه الصلاة من الحائض ، كصحيحة محمّد (٦) ، وموثّقة سماعة (٧) ، وروايات عبد الحميد (٨) ، وعبد الرحمن (٩) وابن المغيرة (١٠) ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٣ ، المحاسن : ٣٠٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ٢.
(٢) الخلاف ١ : ٧٢٤ ، التذكرة ١ : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٥٥ ، الذكرى : ٦٠ ، الروض : ٣٠٩ ، الروضة ١ : ١٣٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٣.
(٥) فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٦٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٨ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٩ الجنائز ب ٥٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ١.
(٧) الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٨١ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٥.
(٨) الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢.
(٩) الكافي ٣ : ١٧٩ الجنائز ب ٥٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٣.
(١٠) التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٤.