من الصلاة ، عن روايات الجواز أيضا ، بأدلّة استحباب رفع الخوف عليه والتعجيل في أمره (١).
وجوابه ظاهر.
وللسابع : ظاهر الجملة الخبريّة في روايتي الجواز ، وعمل النبي والولي.
ويردّ : بعدم صراحة الجملة فيهما في الرجحان ، فلعلّ مجازها الجواز ، سيّما الجواز في هذا المقام المتضمّن للرجحان في الترك. وعدم معلومية الوجه في عمل الحجّتين ، فلعلّه أمر لا يجري في غير الموردين.
وللثامن : ضعف روايات الطرفين ، فتبقى أصالة عدم مشروعية الزائد عن المجمع عليه ، وهو القدر الواجب كفاية.
وانتفاء الوجوب له قطعا ، والاستحباب إجماعا ، والإباحة والكراهة المصطلحة عقلا ، وبمعنى المرجوحيّة الإضافية شرعا ، لتوقّفها على وجود بدل شرعي له من أفراد طبيعته ، فلم يبق إلاّ الحرمة.
ويردّ الأوّل : بمنع ضعف الروايات أوّلا ، وعدم ضيره بعد الانجبار ثانيا.
والثاني : بمنع انتفاء مطلق الاستحباب ، بل هو ثابت إجماعا وإن كان أقلّ ثوابا ممّا يقارنه غالبا ـ وهو التعجيل ـ وهو معنى الكراهة في المقام.
المسألة الثانية : من أدرك مع الإمام بعض التكبيرات وفاته البعض دخل معه في الصلاة عليه ، وأتمّ ما بقي منها ، بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى (٢) ، بل بالإجماع كما عن الخلاف (٣)
للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، منها : صحيحة الحلبي : « إذا أدرك
__________________
(١) انظر : الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧.
(٢) المنتهى ١ : ٤٥٥.
(٣) الخلاف ١ : ٧٢٥.