ليس بحرام ولا مكروه ؛ للأصل.
المسألة الثالثة : إذا أذّن لصلاة الجمعة حرم البيع.
لا للآية الكريمة ؛ لما عرفت من عدم صراحتها في أذان صلاة الجمعة.
ولا لمرسلة الفقيه : كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) (١) حيث إنّ ظاهره عموم ذلك الفعل حتّى في زمان النبيّ والوليّ ، وهما قرّرا المنادي على قوله ، وتقريرهما حجّة.
لمثل ما مرّ في الآية ، فإنّ تخصيص الأذان بأذان صلاة الجمعة ليس بأولى من ارتكاب التجوّز في الحرمة.
بل للإجماع المحقق والمحكيّ (٢) ، وكون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضدّه.
ومقتضى الأخير اختصاص الحرمة بمن وجبت عليه الجمعة وفي زمان وجبت ، كما أنّ الثابت من الأوّل أيضا ليس الزائد عنه.
وكذا مقتضاهما الاختصاص بالبيع المانع عن الصلاة ، فلا يحرم العقد المقارن للذهاب إليها ، ولا المانع من إدراك الصلاة ولو بعد الأذان.
وكذا مقتضى الثاني حرمته قبل الأذان لو كان مانعا عن الإدراك ، بل قبل الزوال لو لا الإجماع على عدمها فيه مطلقا ، وكذا حرمة غير البيع من أنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل.
وهل يحرم على من لم تجب عليه الصلاة لو كان أحد طرفي المعاوضة وكان الآخر ممّن تجب عليه؟.
قيل : نعم ؛ لأنّه معاون على الإثم (٣).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩٥ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٥٣ ح ٤.
(٢) انظر : التذكرة ١ : ١٥٦ ، والمدارك ٤ : ٧٦ ، والمفاتيح ١ : ٢٣ ، وكشف اللثام ١ : ٢٥٦ ، والرياض ١ : ١٩٠.
(٣) كما في نهاية الإحكام ٢ : ٥٤ ، والروض : ٢٩٦ ، والمدارك ٤ : ٧٨.