ومرسلة المقنع : « لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو » (١).
ونحوه الرضوي (٢) ، إلاّ أنّه عبّر بقوله : « ولا يصلّي ».
ولضعف الرواية سندا وقصورها دلالة على الحرمة حتى الوسط ـ لاحتمال إرادة تساوي الطرفين من الجواز ـ لا يثبتان سوى الكراهة الموجبة لاستحباب الترك ، فالقول بالمنع ـ كما عن المقنع ـ ضعيف.
واستحباب نزع الحذاء إمّا يشمل جميع النعال حتى العجميّة ونحوها ، أو يدلّ على استحباب نزعها أيضا بالفحوى ، أو عدم الفارق ، فيستحبّ نزعها أيضا.
ويستثنى الخفّ ، لما مرّ.
وصرّح جماعة باستحباب التحفّي (٣) ، واستدلّوا عليه ببعض الوجوه الضعيفة ، إلاّ أن يحكم به بفتواهم ، حيث إنّ المقام يتحمّل المسامحة.
ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات الخمس أجمع ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا ، في الاولى (٤) ، ووفاقا للمحكي عن والد الصدوق (٥) ، والتهذيب والاستبصار (٦) ، والمعتبر والشرائع والنافع (٧) ، والمنتهى والإرشاد وغيرهما من كتب الفاضل (٨) ، وظاهر المدارك وشرح الإرشاد والذخيرة والحدائق (٩) ، وجمع آخر من
__________________
(١) لم نعثر عليها في المقنع المطبوع ، ولكن نقلها عنه في الذكرى : ٦١.
(٢) فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١.
(٣) كما في المعتبر ٢ : ٣٥٥ ، والتذكرة ١ : ٤٩ ، والمدارك ٤ : ١٧٨.
(٤) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، والمعتبر ٢ : ٣٥٥ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٢٦.
(٥) حكاه عنه في الرياض ١ : ٢٠٦.
(٦) التهذيب ٣ : ١٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩.
(٧) المعتبر ٢ : ٣٥٥ ، الشرائع ١ : ١٠٦ ، النافع : ٤١.
(٨) المنتهى ١ : ٤٥٥ ، الإرشاد ١ : ٢٦٢ ، وانظر : التذكرة ١ : ٤٩ ، والتحرير ١ : ١٩.
(٩) المدارك ٤ : ١٧٩ ، مجمع الفائدة ٢ : ٤٤٩ ، الذخيرة : ٣٣٣ ، الحدائق ١٠ : ٤٤٠.