وللمحكي عن الحليّ ، فمنعه إذا صلّيت فرادى (١) ؛ للمروي في قرب الإسناد : عن رجل صلّى العيدين وحده والجمعة ، هل يجهر فيهما؟ قال : « لا يجهر إلاّ الإمام » (٢).
ويردّ : بعدم الحجيّة أوّلا ، والمعارضة مع الأقوى منه ممّا مرّ ثانيا ، وعدم الدلالة ثالثا لعدم صراحته في الظهر ، إلاّ أن يكون « وحده » قيدا للجمعة أيضا وهو غير معلوم ، فيكون المعنى : أنّ في الجمعة لا يجهر غير الإمام ، وهو كذلك إذ لا قراءة على غير الإمام.
والظاهر اختصاص استحباب الجهر بالقراءة في الأوليين ؛ لانصراف القراءة إليهما.
ومنها : المباكرة إلى المسجد للإمام وغيره ، وأن يكون مع سكينة ووقار ، لابسا أفضل ثيابه ، داعيا بالمأثور أمام التوجّه إلى المسجد ؛ كلّ ذلك للمستفيضة من النصوص (٣).
ومنها : الاستطابة والتنظيف بأمور : منها : التنوير ، ففي رواية حذيفة : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يطلي العانة وما تحت الأليتين في كلّ جمعة » (٤).
وفي مرفوعة البرقيّ : يزعم الناس أنّ النورة يوم الجمعة مكروهة ، فقال : « ليس حيث ذهبت ، أيّ طهور أطهر من النورة يوم الجمعة؟! » (٥).
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٩٨.
(٢) قرب الإسناد : ٢١٥ ـ ٨٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ١٠.
(٣) كما في الوسائل ٧ : باب ٢٧ و ٤٢ و ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
(٤) الكافي ٦ : ٥٠٧ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ١٤ ، الوسائل ٧ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٨ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٥٠٦ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ١٠ ، الوسائل ٧ : ٣٦٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٨ ح ١.