ويردّ الأوّلان : بعدم الحجيّة.
والثالث : بحصولها بالنسبة إلى ما علم به اشتغال الذمّة.
والروايات : بعدم الدلالة على الوجوب ، ولو تضمّن بعضها قوله : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يفعل كذا » المشعر بالدوام والمواظبة.
مع أنّ أولاها تتضمّن الصلاة على الأنبياء الدالّ على الاستغراق ، وهم لا يقولون بوجوبه ، وتخالف ما تضمّنته الثانية من الدعاء لنفسه خاصّة.
وثانيتها تتضمّن التحميد والتمجيد بعد الاولى ، وهم لا يوجبونهما ، وتخالف ما تضمّنته الاولى من الشهادة.
وثالثتها تتضمّن أمورا لا يجب شيء منها قطعا ، وتخالف ما في مواضع أخر من ذلك الكتاب لفظا ومعنى.
ومع ذلك كلّه ، فهي مع ما مرّ من الأخبار الدالّة على نفي التوقيت ـ كما مرّ ـ أو المشتملة على أذكار أخر معارضة. هذا.
ثمَّ إنّه على القول بوجوب الأذكار الأربعة لا يتعيّن فيها لفظ مخصوص ، كما نقل التصريح به عن كثير من الأصحاب ، بل لعلّه إجماعي ، ويدلّ عليه الأصل أيضا ، فتجوز تأديتها بأيّ لفظ كان.
المسألة الرابعة : تجوز تأدية الدعاء المطلق ـ على المختار ـ والأذكار الأربعة ـ على القول بوجوبها ـ بالفارسيّة ، على الأقوى ، وتجوز قراءة الدعوات المأثورة من المكتوب أيضا ، للأصل.
وما يظنّ دليلا لعدم جوازهما ـ لو كان به قائل هنا ـ يعلم دفعه ممّا مرّ في مسألتي جواز القراءة في الصلاة عن المصحف ، وجواز القنوت بالفارسيّة.
المسألة الخامسة : يستحب الدعاء بالأذكار الأربعة الموزّعة على التكبيرات الأربع ، تأسيّا بما حكي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واتّباعا للشهرة والإجماع المحكيّين ، وخروجا عن شبهة الخلاف.