وعن الإسكافي استحبابه. (١) ، ولم نقف له على مستند.
وأمّا في الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة فريضة لمن كان بمنى ، وعقيب عشر صلوات مفروضة لمن كان في غيرها. مبدؤهما ظهر يوم العيد ، على الحقّ المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قيل : بلا خلاف أجده (٢) ، للأخبار المستفيضة الآتية بتحقيقها في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.
وظاهر الأكثر اختصاص الاستحباب هنا أيضا بالفرائض ، لصحيحة داود المتقدّمة.
وعن الشيخ والإسكافي : استحبابها عقيب النوافل أيضا (٣) ، لموثقة عمّار ورواية حفص المتقدمتين (٤).
ويردّ بالمعارضة مع ما مرّ ، فيرجع إلى الأصل. وحمل ما مرّ على نفي الوجوب غير ممكن ، لانتفائه في الفريضة أيضا.
وعن البزنطيّ والإسكافي والمفيد : استحباب الخروج بالتكبير إلى صلاة العيدين (٥) ، واستحسنه في المنتهى (٦) ، وقوّاه بعض الأجلّة (٧). وهو الأظهر ، لحديث خروج مولانا الرضا عليهالسلام (٨) ، ولما روي عن عليّ عليهالسلام : إنّه خرج يوم العيد ، فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى الجبّانة (٩).
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ١١٥.
(٢) الحدائق ١٠ : ٢٨٩.
(٣) الشيخ في الخلاف ١ : ٦٧٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف ١ : ١١٥.
(٤) في ص ٢١٠ ـ ٢١١.
(٥) حكاه عن جامع البزنطي في المعتبر ٢ : ٣٢٠ ، لم نعثر ـ فيما بأيدينا من الكتب الفقهية ـ على ما حكاه عن الإسكافي ، المفيد في المقنعة : ٢٠٢.
(٦) المنتهى ١ : ٣٤٨.
(٧) كشف اللثام ١ : ٢٦٠.
(٨) الكافي ١ : ٤٨٨ الحجّة ب ١١ ح ٧ ، عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ١٤٧ ـ ٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٣ أبواب صلاة العيد ب ١٩ ح ١.
(٩) المغني لابن قدامة ٢ : ٢٣١.