والثاني ضعيف بالشذوذ ، والمعارضة مع أقوى منه وأكثر.
وهل تجب إعادة الصلاة لو عكس؟.
الظاهر : نعم ؛ لوجوب الإتيان بالصلاة بعد الخطبة.
ولو لم يعد عمدا أو لعذر ، فهل يبطل ما فعل وتجب الظهر ، أم لا؟.
الظاهر : الأوّل ؛ لأنّ وجوب الإعادة ولو في الجملة يدلّ على عدم كون ما أتى به موافقا للمأمور به ، ولأنّ الأمر بالخطبة قبل الصلاة نهي عن ضدّه الذي هو الصلاة قبل الخطبة ، والنهي يوجب الفساد.
المسألة الرابعة : يجوز إيقاع الخطبتين بعد تحقّق الزوال ، وقبله على الأظهر ، وفاقا في الأوّل للأكثر ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (١) ، وفي الثاني ، للخلاف والمبسوط (٢) ، والقاضي والمحقق (٣) ، وعن الشهيدين الميل إليه (٤) ، واختاره جمع من المتأخرين منهم : صاحب الذخيرة والفاضل الهندي (٥) ، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين (٦) ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه (٧).
للأصل فيهما.
وظاهر الإجماع في الأوّل.
والروايات الدالّة على توقيت الصلاة بأوّل الزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين عليه (٨) ، وصحيحة ابن سنان : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل فيقول جبرئيل :
__________________
(١) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، والرياض ١ : ١٨٧.
(٢) الخلاف ١ : ٦٢٠ ، المبسوط ١ : ١٥١.
(٣) القاضي في المهذّب ١ : ١٠٣ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٢٨٧ ، والشرائع ١ : ٩٥.
(٤) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٣٦ ، والبيان : ١٨٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤.
(٥) الذخيرة : ٣١١ ، كشف اللثام ١ : ٢٤٩.
(٦) المختصر النافع : ٣٥.
(٧) الخلاف ١ : ٦٢١.
(٨) الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٨.