وأمّا في المجهول فتقول ما في هذه الصحيحة أيضا : « وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : اللهم إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ».
ونحوه في الرضوي (١).
وظاهر الأمر في هذه الأخبار الخالية عن المعارض الوجوب ، كما هو مذهب جماعة (٢).
ولا يعارض المجهول ما في صحيحة زرارة ومحمّد السابقة « المستضعف والذي لا يعرف مذهبه » لأنّه ليس صريحا في المجهول ، لاحتمال كون قوله : « لا يعرف » بصيغة الفاعل ، ويكون بيانا للمستضعف ، أي : لا يعرف الحقّ الذي هو مذهبه حقيقة.
وقيل بعدم الوجوب في الأول ، لأنّ التكبير عليه أربع ، وبها يخرج عن الصلاة (٣).
وفيه ـ مضافا إلى أنّه لا يتعيّن وقوع الدعاء وجوبا بعد الرابعة ، وإلى أنّه لا ضير في وجوب هذا الدعاء بعد الخروج ـ : منع كون التكبير هنا أربعا. وأمّا الأخبار الدالّة عليها فكما مرّ واردة في المنافق ، وصدقه على كلّ مخالف غير معلوم ، فتخصيص المخالف من أخبار الخمس لا دليل عليه ، وعدم معلومية التفرقة بين المنافق والمخالف غير ضائر ، وإنّما الضائر معلومية عدم التفرقة ، وهي غير حاصلة.
وظاهر تصريحات القوم كون هذه الدعوات في هذه الصلاة بعد الرابعة. ولا بأس بالقول باستحبابه ، لذلك.
المسألة الثامنة : تجب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مرّ أمور :
__________________
(١) فقه الرضا «ع» : ١٧٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣ ح ١.
(٢) كالشهيد في البيان : ٧٦ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٦٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٠٦.
(٣) كما في جامع المقاصد ١ : ٤٢٥.