الأوّل (١) ، وبهما تخصّص عمومات موجبات قضاء الصلوات الفائتة ، مضافا في صورة الاستحباب إلى اختصاصها بالصلوات الواجبة ، وعدم تعقّل وجوب قضاء المستحبّ.
وأمّا رواية أبي البختريّ : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » (٢).
فشاذّة ؛ إذ لم يعمل بها إلاّ شاذّ في صورة مخصوصة ، ومع ذلك بما مرّ معارضة ، ولقول جمع من العامّة موافقة (٣) ، ولإرادة الظهر محتملة وإن كانت بعيدة.
ومن لا يجب القضاء عليه لا يستحبّ أيضا ؛ للأصل السالم عن المعارض حتّى فتوى الحلّي (٤) ، وإن نسب استحباب القضاء إليه (٥) ، ولكن كلامه ليس صريحا فيه ، كما يظهر للمتأمّل فيه (٦). وعمومات قضاء النوافل بين ظاهرة وصريحة في اليوميّة ، فلا تفيد فيمن تستحبّ له الصلاة.
إلاّ إذا كان الفوات لأجل عدم ثبوت العيد إلاّ بعد خروج الوقت ، فيستحبّ القضاء في الغد ، سواء كان ممّن تجب عليه الصلاة أو تستحبّ ؛ لصحيحة محمّد بن قيس والمرفوعة والدعائميّ ، المتقدّمة (٧) ، وفاقا للمحكيّ عن الصدوق والكلينيّ والإسكافيّ (٨).
__________________
(١) في ص ١٦٥ ـ ١٦٦.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٥ ، الوسائل ٧ : ٤٢٦ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ٢.
(٣) انظر : بداية المجتهد ١ : ٢٢٤ ، ومغني المحتاج ٢ : ٢٤٤ ، والإنصاف ٢ : ٤٣٣.
(٤) السرائر ١ : ٣١٨.
(٥) كما في الحدائق ١٠ : ٢٣١.
(٦) قال في السرائر : وليس على من فاتته صلاة العيدين قضاء واجب وإن استحبّ له أن يأتي بها منفردا.
(٧) في ص ١٨١ ـ ١٨٢.
(٨) الصدوق في الفقيه ٢ : ١٠٩ ، الكليني في الكافي ٤ : ١٦٩ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١١٤.