ومال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، بل ظاهرهم الوجوب (١).
ولكن الروايات عن إفادته قاصرة : أمّا غير المرفوعة فظاهر ؛ لمكان الجملة الخبريّة ، مع ضعف الدعائميّ. وأمّا هي فلأنّها وإن تضمّنت الأمر ، ولكن الخروج ليس بواجب إجماعا ، فيتردّد بين التجوّز في المادة أو الهيئة ، ولا ترجيح.
ولكن الظاهر اختصاص ذلك بعيد الفطر ؛ لاختصاص الروايات. ولا يلزم خرق إجماع ؛ إذ ظاهر الشيخين الكلينيّ والصدوق أيضا الاختصاص (٢).
وإلاّ إذا كان ممّن تجب عليه ولحق خطبة الإمام ، فيستحبّ له الجلوس حتّى يسمع الخطبة ، ثمَّ يقوم فيصلّي وإن كان بعد الزوال ؛ لإطلاق صحيحة زرارة : أدركت الإمام على الخطبة ، قال : « تجلس حتّى يفرغ من خطبته ، ثمَّ تقوم فتصلّي » (٣).
والتخصيص بمن تجب عليه للفظ الإمام ، والحكم بالاستحباب لمقام الجملة الخبريّة.
خلافا في الأوّل في صورة وجوب الصلاة لمحتمل المحكيّ في الروضة عن بعضهم ، فحكم بالقضاء (٤). وقائله كمستنده غير معلوم ، إلاّ أن يستند إلى عمومات القضاء. ويجاب بما مرّ.
وللمحكيّ عن عليّ بن بابويه ، والإسكافي والمقنعة والوسيلة ، فحكموا بوجوب القضاء إذا لحق الخطبتين (٥) ؛ للصحيح المتقدّم. وهو على الوجوب غير دالّ ، كما أنّ كلام هؤلاء في القضاء غير صريح.
__________________
(١) انظر : الذخيرة : ٣٢٠ ، والحدائق ١٠ : ٢٣١ ، والرياض ١ : ١٩٤.
(٢) الكليني في الكافي ٤ : ١٦٩ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ١٠٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٥ أبواب صلاة العيد ب ٤ ح ١.
(٤) الروضة ١ : ٣٠٧.
(٥) حكاه عن علي بن بابويه في الحدائق ١٠ : ٢٣١ ، وعن الإسكافي في المختلف : ١١٤ ، المقنعة : ٢٠٠ ، الوسيلة : ١١١.