إلى القبلة لصحيحتي محمّد (١) ، والحلبي (٢) ، ومرسلة ابن بكير (٣).
وعليها يحمل ما تضمّن تقدّم الرجال وتأخّر النساء أو عكسه ، بحمل الأوّل على التقدّم بالنسبة إلى الإمام ، والثاني بالنسبة إلى القبلة ، حملا للمجمل على المفصّل ، وتقديما للنصّ على المحتمل.
وأمّا رواية الحلبي المتضمّنة لعكس ما ذكر (٤) ، فمع إمكان التكلّف فيها وإرجاعها إلى الأوّل ، شاذّة ، ولدعوى الإجماع المتكرّرة مخالفة ، فهي بالنسبة إلى ما مرّ مرجوحة ، سيّما مع أكثريّته عددا وأصحيّته سندا.
والصبي في قبلة الرجل والمرأة في قبلته ، لمرسلة ابن بكير.
ومقتضى إطلاقها تقديم الصبي على المرأة بالنسبة إلى الإمام وإن لم يبلغ الستّ حيث يصلّى عليه ـ إمّا لضرورة أو للقول باستحبابها أو وجوبها ـ كما عن الصدوقين (٥).
ومنهم من خصّه بالبالغ ستّا ، وجعل غيره ممّا يلي قبلة النساء ، لوجه اعتباري (٦) لا يصلح مقيّدا لإطلاق الرواية ولو كان في مقام الفضيلة.
كما لا يصلح له عدم ثبوت استحباب الصلاة عليه ، لأنّه قد تدعو إليها
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٥ الجنائز ب ٤٥ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٥ الجنائز ب ٤٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ١٨٢٤ ، الوسائل ٣ : ١٢٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ١٨٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٧.
(٥) المقنع : ٢١ ، ونقل عن والده في الفقيه ١ : ١٠٧.
(٦) قال الشهيد الثاني في روض الجنان ص ٣٠٩ : .. لتكون الصلاة عليه مندوبة فيتأخّر عمّن تجب عليه.