البحث الرابع
في كيفيّتها
وهي : ركعتان مطلقا ، جماعة صلّيت أو فرادى ، يكبّر تكبيرة الإحرام لهما ثمَّ يقرأ الحمد وسورة وجوبا ، ثمَّ يكبّر خمسا بعد القراءة استحبابا على الأقوى ، ويقنت عقيب كلّ منها كذلك ، ثمَّ يكبّر ويركع ويسجد ، ويقوم للثانية فيقرأ الحمد والسورة وجوبا ، ثمَّ يكبّر أربعا استحبابا ، ويقنت عقيب كلّ منها كذلك ، ثمَّ يكبّر خامسة للركوع ، ويتمّ الصلاة.
أمّا كونها ركعتين مطلقا فعلى الأشهر الأقوى ؛ لمرسلة ابن المغيرة السابقة (١) ، وصحيحة ابن سنان : « صلاة العيدين ركعتان بلا أذان وإقامة ، وليس قبلهما ولا بعدهما شيء » (٢) وسائر ما يأتي من الأخبار.
خلافا للإسكافي وعليّ بن بابويه (٣) ، والتهذيب (٤) ، فيما إذا لحق خطبتي الإمام ، فقالوا : إمّا أربع ركعات بعد استماع الخطبة أمّا بتسليمتين كالأوّل ، أو تسليمة كالثاني ، أو مخيّرا بينها وبين الركعتين كالثالث ، لرواية أبي البختريّ المتقدّمة بردّها (٥).
وأمّا النيّة وتكبيرة الإحرام والقراءة وجوبا ، فبالإجماع بل الضرورة.
وأمّا زيادة التكبير ، فبالأوّل والأخبار.
__________________
(١) في ص ١٦٤.
(٢) التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٢ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٧.
(٣) حكاه عنهما في المختلف : ١١٤.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٤.
(٥) راجع ص ١٨٣.